مجلس النواب
مجلس النواب


أبرزها «المرور» و«التعليم»

اللائحة الداخلية للنواب والبعد الاجتماعي يحددان مصير القوانين

خالد العوامي- حسام صدقة

السبت، 18 ديسمبر 2021 - 01:26 م

بعد أن وافق مجلس النواب برئاسه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب علي  تأجيل مناقشة مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة والقانون رقم 24 لسنة 1999 لفرض ضريبية مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الترفيه والملاهي لحين دراسته مرة أخرى وهذا ما حدث في عدد من القوانين لدراستها أو ضبط المواد تشريعياً أو لمراعاه البعد الاجتماعي الذي ينعكس على المواطن المصري مثل قانون الإيجارات وقانون التصالح وقانون الشهر العقاري وقانون التعليم الذي رفضه مجلس الشيوخ ومن حق الحكومه أن تعدل القانون وضبطه وإعاده تقديمه مرة أخرى بدور انعقاد جديد.

كما أنه من حق الحكومة أن تقوم بسحب القانون مثل قانون المرور وهذا حدث بالفصل التشريعي الأول حيث سحبت الحكومة مشروع القانون كما يمكن تأجيل مناقشة عدد من المواد لوقت لاحق لحين ضبط المواد تشريعيا  وهناك مشاريع قوانين بعد مداولتها لم تأخد النصاب القانوني للتصويت علي مواد القانون او القانون بالكامل فمن حق المجلس تأجيل مداولته لحين اكتمال النصاب للتصويت عليه بالكامل والموافقة عليه وهنا يتم تعطيل المناقشات لحين اكتمال النصاب القانوني للنواب ولكن لكي يتم الإرجاء لابد من التصويت او الحصول علي الأغلبية لتأجيله.

 يأتي ذلك بعد الموافقة علي مقترح الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن الاسبوع الماضي ، حيث قال النائب عاطف ناصر، إنه في ظل المناقشات ورفض الكثير من النواب ومن بينهم أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين فإننا نطالب بإرجاء مناقشة مشروع القانون لمزيد من الدراسة. 

وتنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب على مناقشة أي قانون أو تأجيله

مادة 164:

يجب تلاوة تقرير اللجنة قبل المناقشة، إذا كان متعلقا بمشروعات القوانين المكملة للدستور، أو إذا كان التقرير يتضمن رأيا مخالفا لرأى أغلبية اللجنة. كما يجوز للمجلس فى غير الأحوال المبينة بالفقرة السابقة أن يقرر تلاوة تقرير اللجنة قبل المناقشة إذا رأى محلاً لذلك. وفي جميع الأحوال تجرى المناقشة على أساس المشروع الذى تقدمت به اللجنة

مادة 165:
يناقش المجلس مشروعات القوانين فى مداولة واحدة ومع ذلك يجوز أن تجرى مداولة ثانية طبقا للأحكام الواردة فى هذه اللائحة.

المداولة بمناقشة المبادئ والأسس العامة للمشروع إجمالاً، فإذا لم يوافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ، عُدَّ ذلك رفضا للمشروع.
مادة 167:
ينتقل المجلس بعد الموافقة على المشروع من حيث المبدأ إلى مناقشة مواده مادة مادة بعد تلاوة كل منها، ويؤخذ الرأي في كل مادة على حدة، ثم يؤخذ الرأي على المشروع في مجموعه.

مادة 168:
بعد الانتهاء من مناقشة المادة والاقتراحات بالتعديلات المقدمة بشأنها، يؤخذ الرأي على هذه الاقتراحات بالتعديلات أولاً، ويُبدأ بأوسعها مدى، وأبعدِها عن النص الأصلي، ثم يؤخذ الرأي بعد ذلك على المادة في مجموعها.

مادة 169:
لا يجوز الكلام فى اقتراحات التعديل إلا لمقدم الاقتراح ولمعـارض واحد وللحكومة ولمقرر اللجنة ورئيسها. ومع ذلك، فلرئيس المجلس إذا رأى مُقتضِياً أن يأذن فى الكلام لممثلى الهيئات البرلمانية وغيرهم من الأعضاء، ما لم يقرر المجلس غير ذلك.

مادة 170:
إذا قرر المجلس حكمًا في إحدى المواد من شأنه إجراء تعديل فى مادة سبق أن وافق عليها، فللمجلس أن يعود لمناقشة تلك المادة، وكذلك يجوز للمجلس إعادة المناقشة فى مادة سبق إقرارها إذا أُبديت أسبابٌ جديدة، قبل انتهاء المداولة فى المشروع، وذلك بناء على طلب الحكومة، أو رئيس اللجنة، أو مقررها، أو عشرة من أعضاء المجلس.

مادة 171:
كل مشروع قانون رفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد نفسه.رابعًا: المداولة الثانية فى مشروعات القوانين.

مادة 172:
يجب إجراء مداولة ثانية فى بعض مواد مشروع القانون إذا قُدم طلب كتابى بذلك إلى رئيس المجلس من الحكومة أو مقرر اللجنة أو رئيسها أو أحد ممثلى الهيئات البرلمانية أو عشرين عضوا على الأقل، وذلك قبل الجلسة أو الموعد المحدد لأخذ الرأى نهائيا على مشروع القانون، ويبين بالطلب المادة أو المواد المطلوب إعادة المداولة فيها وتعديلها وأسباب ومبررات هذا التعديل والصياغة المقترحة للمواد المطلوب تعديلُها.مادة 173:
لا يجوز في المداولة الثانية المناقشة فى غير التعديلات المقترحة والتى قُدم الطلب بشأنها طبقا للمادة السابقة، ثم يؤخذ الرأى بعد المناقشة على المواد التى اقتُرِح تعديلُها، بحسب ترتيبها فى المشروع، وبعدئذٍ يؤخذ الرأى على المشروع بصفة نهائية.

مادة 174:
تسري الأحكام الخاصة بالتعديلات المقدمة في المداولة الأولى، على ما يقدم من تعديلات أثناء المداولة الثانية.خامسًا: إرسال مشروع القانون إلى مجلس الدولة.

مادة 175:
يرسلُ رئيس مجلس النواب مشروعات القوانين، بعد موافقة المجلس عليها فى مجموعها، وقبل أخذ الرأى النهائى عليها إلى مجلس الدولة، ليقوم بمراجعتها وصياغتها خلال ثلاثين يوماً على الأكثر.ويجوز لرئيس مجلس النواب أن يطلب من مجلس الدولة أن تتم المراجعة والصياغة بطريق الاستعجال، وفق الأحكام المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة.سادسًا: ضبط صياغة مشروعات القوانين 
مادة 176:
للمجلس قبل أخذ الرأى على مشروع القانون بصفة نهائية إذا كانت قد أدخلت على نصوصه تعديلات، أن يحيله إلى اللجنة المختصة لتبدى رأيها بالاشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو مكتبها في صياغة وتنسيق أحكامه، وعلى اللجنة المحال إليها المشروع أن تقدم تقريرها فى الموعد الذى يحدده لها المجلس. ولا يجوز بعداذٍ إجراء مناقشة فى المشروع إلا فيما يتعلق بالصياغة.وفي شأن مشروع القانون الذي تم تأجيله "أحكام قانون ضريبة الدمغة"،


الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 

مشاركة